48
وهو لا يعرف، كذا في المسائل الشريفة.
قال في البحر بعد أن حكى الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وعلل وجه قول أبي حنيفة بكون الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق، إلا أن القيام أفضل؛ لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، والخروج أفضل إن أمكنه؛ لأنه أسكن لقلبه ما نصه، والخلاف مبني في غير المربوطة في الشط
49
والمربوطة بالشط كالشط هو الصحيح كذا في الهداية، وهو مقيد بالمربوطة بالشط.
أما إذا كانت مربوطة في لجة البحر؛ فالأصح إن كانت الريح تحركها شديدا فهي كالسائرة، وإلا فكالواقفة ثم ظاهر الهداية والنهاية
50
والاختيار جواز الصلاة وفي المربوطة في الشط مطلقا، وفي الإيضاح فإن كانت موقوفة في الشط وهي على
51
قرار الأرض فصل قائما جاز؛ لأنها إذا استقرت على الأرض فحكمها حكم الأرض، فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج لم تجز الصلاة فيها؛ لأنها إذا لم تستقر فهي كالدابة بخلاف ما إذا استقرت فإنها حينئذ كالسرير واختاره
Page inconnue