La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
84

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

والإقالة: فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن "ولا خيار" فيها ولا شفعة.
باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه "ويجب فيه الحلول القبض" ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا "ولا بعضه ببعض جزافا" فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويته ونيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما١ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى

١ في "ب": "جنسه".

1 / 108