La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
54

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

معيب ولا خبز. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه.
باب إخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت١ وقتل أو بخلا أخذت منه وعزر. "وتجب في مال صبي ومجنون" فيخرجها وليهما ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول هو وآخذها ما ورد. "والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده" ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل٢ "ولا يستحب".

١ في "م" زيادة: "منه". ٢ "لحولين فأقل" غير موجود في "أ".

باب أهل الزكاة أهل الزكاة ثمانية: الفقراء: "وهم من لا يجدون شيئا" أو يجدون بعض الكفاية.

1 / 78