La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
40

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

يخرجون ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ويسن لمن فاته أو بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التكبير "المطلق" في ليلتي العيدين "وفي فطر آكد"، "وفي كل عشر ذي الحجة"، "والمقيد" عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى١ من صلاة الفجر يوم عرفة وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد ولا يسن عقب صلاة عيد وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

١ "في الأضحى" لم ترد في "ب" و"م".

باب صلاة الكسوف "تسن" جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين١ ركعتين ويقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى "لكن دونها في كل ما يفعل" ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة وإن غابت الشمس

١ في "ب": "صلى".

1 / 64