221

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

كتاب الإقرار
ويصح من مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
وإن١ أقر في مرضه بشيء فكإقراره٢ في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل "بالزوجية لا بإقراره" ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره "لا أنه٣ باطل" وإن أقر لغير وارث٤ "أو أعطاه" صح وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح "ولم يدعها٥ اثنان" قبل وإن أقر وليها بالنكاح "أو الذي أذنت له" صح.
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه٦، فإن كان ميتا ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه

١في "ب" و"ج" و"م": ومن.
٢في "ب" زيادة: به.
٣هكذا في "أ" والشرح وهو الموافق للمعنى، وفي "ب" و"ج": لأنه.
٤في "أ": لغيره.
٥هكذا في "أ"، وفي النسخ والشرح: يدعه.
٦سقط من "م": منه.

1 / 245