207

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

تلك الصفة١".
فصل
فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي٢ وعرفي.
فالشرعي: ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد.
"والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم٣" فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به٤، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله٥ حنث إلا أن ينوى "مباشرته بنفسه".

١في "ب": الصيغة.
٢في "ج": وحقيقة.
٣قوله: هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم لم ترد في النسخ ووردت في بعض النسخ المطبوعة والشرح.
٤سقط من "أ": به.
٥في "ب" و"م": فعله.

1 / 231