201

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

فصل
فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف "مختار" رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يسلم قتل بالسيف.
ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال.
وتوبة المرتد "وكل كافر" إسلامه بأن يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته "مع الشهادتين" إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام١.

١في "ب" و"ج": دين الإسلام.

1 / 225