193

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

فصل
من قتل نفسا محرمة خطأ "مباشرة أو تسببا" فعليه الكفارة.
باب القسامة
وهي أيمان مكررة في دعوى قتل "معصوم" من شرطها اللوث وهو١ العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ.

١في "ب" و"ج" و"م": وهي.

1 / 217