188

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

كتاب الديات
مدخل
...
كتاب الديات
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة وشهبه العمد والخطأ على عاقلته وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية١" وجبت الدية فيهما.
فصل
وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته٢ ولم يسرف لم بضن ما تلف به "ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب".
"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي"، "ولو ماتت فزعا لم يضمنا".
ومن أمر٣ مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه٤ ولو أن الآمر سلطان "كما لو استأجره سلطان أو غيره".

١سقط من "ب" من قوله: أو مات ... إلى هنا.
٢في "ج" و"م": صبيه.
٣في "م" والشرح زيادة: شخصا.
٤في هامش "ج": في نسخة: لم يضمنا.

1 / 212