186

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

باب العفو عن القصاص
يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل وأن تعفوا أقرب للتقوى فإن اختار القود "أو عفا عن الدية فقط" فله أخذها "والصلح على أكثر منها" وإن اختارها أو عفا مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها.
وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهدر وإن كان العفو على مال فله تمام الدية.
وإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما.
وإن وجب لرقيق قود أو تعزيز قذف فطلبه وإسقاطه إليه فإن مات فلسيده.
باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من أقيد بأحد١ في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان:
أحدهما: في الطرف فتؤخذ العين والأنف٢ والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل٣ واحد من ذلك بمثله.
وللقصاص في الطرف شروط:

١في "ب"" و"ج" هنا كلمة غير واضحة أظنها: به.
٢سقط من "ج": والأنف.
٣في "ب" زيادة: ذلك.

1 / 210