184

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

شخصا فيصيب آدميا لم يقصده وعمد الصبي والمجنون١.
فصل
تقتل الجماعة بالواحد "وإن سقط القود أدوا دية واحدة".
ومن أكره "مكلفا" على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود أو الدية على الآمر وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم٢ القتل فالضمان عليه دون الآمر.
وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك "فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية".

١في "ج" زيادة: خطأ.
٢في "ب" و"م": بتحريم.
باب شروط القصاص
وهي أربعة١: عصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص "ولا دية".
الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ومجنون٢.
الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والرق فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل ويقتل الذكر بالأنثى،

١ في "م" زيادة: أحدها.
٢ في "م": ولا مجنون.

1 / 208