181

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Enquêteur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ولا نفقة مع اختلاف دين "إلا بالولاء".
"وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة" ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة١ كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجانا "بائنا كانت أو تحته" وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.
فصل
وعليه نفقة رقيقه "طعاما" وكسوة "وسكنى" وأن لا يكلفه مشقا كثيرا وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والمفروضة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحا زوجه "أو باعه" وإن طلبته الأمة وطئها٢ أو زوجها "أو باعها".
فصل
وعليه علف بهائمه وسقيها "وما يصلحها" ولا٣ يحملها ما تعجز عنه٤ ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفتقها أجبرعلى بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت.

١في "أ":ضرورة.
٢في "م" والشرح: أمة.
٣في "م" والشرح: وأن لا.
٤في "ب" زيادة: ولو يسيرا.

1 / 205