170

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ومن شرطه أن تكذبه الزوجة.
وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
فصل
من ولدت زوجته منه أمكن أنه١ منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله "كابن عشر"، "ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه".
ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة "فأزيد٢" لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه "وإن قال: وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل" أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل.

١في "م" والشرح: كونه.
٢ في "م": أو زيد.

1 / 194