162

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها.
فصل
وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا١ فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.
وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

١سقط من "ب": من غزلها فلبس ثوبا.
باب التأويل في الحلف
ومعناه: أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره.
إذا١ حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما فإن حلفه ظالم: ما لزيد عندك٢ شيء وله عنده وديعة بمكان "فنوى غيره" أو بـ "ما" الذي أو حلف: ما زيد ها هنا ونوى غير مكانه أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته٣ ولم ينوها لم يحنث في الكل٤.

١في "م": فإذا.
٢ في "ب": عندي.
٣ في "ج" و"م": وديعة.
٤ سقط من "ب": في الكل.

1 / 186