154

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وصريحه: لفظ الطلاق وما تصرف منه "غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل" فيقع به وإن لم ينوه "جاد أو هازل" فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ولو سئل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم وقع أو: ألك امرأة؟ فقال: لا وأراد الكذب فلا.
فصل
وكناياته فالظاهرة نحو: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج.
والخفية نحو: اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه.
ولا يقع بكناية ظاهرة طلاق إلا بنية "مقارنة للفظ" إلا في١ حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها "فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما" ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث لان نوى واحدة وبالخفية ما نواه.
فصل
وإن قال: أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذلك: ما أحل الله علي حرام وإن قال: ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق - طلقت ثلاثا وإن قال: أعني به طلاقا فواحدة.

١سقط من "م": في.

1 / 178