143

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى يرجع به١ على الغار إن وجد.
والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.
ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه٢.

١في "ب": ترجع.
٢في "م": الفسخ.
باب نكاح الكفار
حكمه كنكاح المسلمين ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذا أقرا وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما.
وإن وطئ حربى حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه "ولم يسم" فرض لها مهر المثل.

1 / 167