138

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.
فصل
وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به١ أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.
فصل
الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير٢ والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم٣ بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.
فصل
الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.

١به زيادة من "ب".
٢في "ب" و"ج": والصغيرة.
٣في "ب" و"م": يزوجانهم.

1 / 162