130

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

سهم١ الثاني على ورثته فإن انقسمت صحتا من أصلها وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسهام في الأولى ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
فصل
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة٢ كنسبته.

١في "ب" و"م": أسهم.
٢سقط من "م": من التركة.
باب ذوي الأرحام
ويورثون بالتنزيل: الذكر والأنثى سواء فولد البنات "وولد بنات البنين" وولد الأخوات كأمهاتهن١ وبنات الإخوة والأعمام "لأبوين أو لأب وبنات بنيهم" وولد الإخوة لأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم لأم كالأب.
وكل جدة أدلت بأب بين أمين "هي إحداهما كأم أبي أم" أو بأب أعلى من الجد: "كأم أب الجد وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم" فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به.

١ في "م": كأمهاتهم.

1 / 154