La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
13

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر١ أكثره. والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر٢ فإن عاودها الدم فيها٣ فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم٤ الواجب. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ٥" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

١ هكذا في النسخ وفي "أ": "يعبرا". ٢ هكذا في "أ" وفي بقية النسخ: "التطهير". ٣ "فيها" سقط من "م". ٤ "الصوم" سقط من "م". ٥ في "ج": "البلوغ والعدة".

1 / 37