116

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن حاكم وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العمد الإمام يتخير١ بين القصاص والدية.
وإن أقر رجل أو امرأة أو٢ ذات زوج٣ مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإلا فبمن٤ ألحقته القافة٥.

١في "ب" و"م": يتخير.
٢سقط من "م" والشرح أو وأثبتت في جميع النسخ وهي موافقة لما في المقنع، وانظر ما سبق في مقدمة التحقيق.
٣في "أ" و"ب" زيادة: أو.
٤في "ب" و"م": فمن.
٥ في "ب" و"م" زيادة: "به".

1 / 140