La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

Al-Hajjawi d. 968 AH
108

La provision du nécessaire dans l'abrègement du Manuel

زاد المستقنع في اختصار المقنع

Chercheur

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

Maison d'édition

دار الوطن للنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

الرياض

عادت من غير جنس الأولى١ ومن جنسها لا يضمن "إلا أكثرهما". فصل وإن خلطه٢ بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس٣ ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما٤ فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها٥، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ وإذا٦ قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. وما تلف أو تغيب٧ من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته

١في "ب" و"م": الأول. ٢في "ب" و"م": خلط. ٣في "ب" و"م": عكسه. ٤في "ب" و"م": ماليهما وأشار إليها ابن مانع ﵀. ٥في "م": فلصاحبه. ٦في "ب" و"م": ولو. ٧هذا في "م" بالمعجمة، وفي بقية النسخ بالعين المهملة تعيب وهو خطأ لا شك.

1 / 132