Sources des Jugements pour connaître le Halal et le Haram
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Chercheur
السيد علي العلوي القزويني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1424
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sources des Jugements pour connaître le Halal et le Haram
Cali Musawi Qazwini d. 1298 AHينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Chercheur
السيد علي العلوي القزويني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1424
Genres
موضع التطهير وما يرتفع به من النجاسة وكيفيته وشروطه وآدابه فتبقى مستفادة من الخارج؛ لكون تلك الأدلة ساكتة عن التعرض لها نفيا وإثباتا، وورودها مورد حكم آخر، فلو شك حينئذ في شئ أنه هل يقبل التطهير بالماء كالأدهان المتنجسة؟ أو في نجاسة أنها هل ترتفع بالماء وحده كولوغ الكلب؟ أو في تطهير نجاسة أنه هل يعتبر فيه التعدد كالبول؟ أو يعتبر فيه النية أو إباحة الماء أو المباشرة؟ كغسل الثوب للصلاة، فلا يمكن التمسك لاستعلامه بالآية ولا غيرها عموما ولا إطلاقا، إذ لم يؤخذ شئ مما ذكر عنوانا فيها، فلا يعقل معه بالنسبة إليه حينئذ عموم أو إطلاق، وإنما الذي عنون في صريح تلك الأدلة هو حكم المطهرية القائمة بالماء، والعموم بالقياس إليه ثابت، فحينئذ لو شك في فرد من أفراده بعد إحراز الفردية وصدق الاسم عليه أنه هل يصلح لكونه مطهرا ورافعا للخبث أو الحدث - كالماء المستعمل في رفع الحدث من وضوء أو غسل، أو في رفع الخبث كما في الاستنجاء على القول بعدم انفعاله، كما هو المجمع عليه بشروطه الآتية - يحكم بصلوحه له، استنادا إلى عموم الآية أو إطلاقها أو غيرها من الأدلة المتقدمة بلا إشكال فيه ولا شبهة تعتريه.
فتقرر عندنا بما أثبتناه من الحكمين قاعدتان كليتان يجدي الرجوع إليهما في مواضع الشك و الشبهة، إحداهما: طهارة الماء بجميع أفراده عدا ما خرج منها بالدليل، واخراهما: مطهريته كذلك إلا ما أخرجه الدليل، فليكن ذلك على ذكر منك ليجديك في كل موضع وجدتنا نتمسك بالأصل على الطهارة أو المطهرية في شئ، فإن مرادنا به إنما هو إحدى القاعدتين.
* * * * * * *
Page 55
Entrez un numéro de page entre 1 - 884