Sources des Jugements pour connaître le Halal et le Haram
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Chercheur
السيد علي العلوي القزويني
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
رجب المرجب 1424
Genres
ذلك اعتبار التعدية في كل من " الفاعل " و " الفعيل "، وهو - مع أنه خلاف ما استشهد له - مما لا يجري في " الطهور " إذا فرض كونه مبالغة في الطاهر، إذ لم يقل أحد بكون " طاهر " بمعنى المطهر حتى في موضع الاستدلال.
وأما ثالثا: فلأن غاية ما هنالك، ثبوت استعمال على الوجه المذكور، ولعله في هذا الموضع وارد على سبيل المجاز، محافظة على القاعدة النحوية من " أن المفعول به لا يعمل فيه إلا المتعدي " ولا يلزم من ذلك اعتبار التجوز في كل " فعول " ورد مجردا عن القرينة، ونعم ما قال الشارح الرضي - [في نفي] (١) كون " الكليل " متعديا من المكل من -: " أنه لا استدلال بالمحتمل ولا سيما إذا كان بعيدا " (٢).
وبالجملة : هذه الكلمات مما لا ينبغي التفوه بها في منع الدليل المحكم المطابق للعرف واللغة، والقواعد المحكمة المتفق عليها.
نعم، لو كان منع كلام الخصم وهدم استدلاله مما لابد منه، فليقل: بمنع ابتناء الدلالة على كون الماء مطهرا على كون " طهور " في الآية مرادا منه المبالغة، وسند هذا المنع وجوه جمعناها عن كلام الأصحاب، وإن كان بعضها واضح الضعف:
منها: ما حكاه صاحب المصباح المنير، في عبارة محكية عنه عن بعض العلماء، أنه قال: " ويفهم من قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/25/48" target="_blank" title="الفرقان: 48">﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾</a> (3) أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن قوله: " ماء " يفهم منه أنه طاهر، لأنه ذكره في معرض الامتنان، ولا يكون ذلك إلا بما ينتفع به، فيكون طاهرا في نفسه، وقوله: " طهورا " يفهم منه صفة زائدة على الطهارة، وهي الطهورية " (4).
وقد يقال: بأن " الطهور " لو لم يرد منه المطهرية، بعد ما كانت الطهارة مفهومة من الماء بملاحظة الامتنان، كان ذكره عبثا تعالى الله عن ذلك.
وفيه: أن الامتنان وإن كان يقتضي كون الماء مما ينتفع به، إلا أن جهة الانتفاع به لا تنحصر فيما يقتضي الطهارة الشرعية، بالمعنى المقابل للنجاسة، بل له جهات اخر كثيرة
Page 37