7

Sources des Jugements pour connaître le Halal et le Haram

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Chercheur

علي العلوي القزويني

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

قم

ينبوع الماء بعنوانه الكلي المتحقق في ضمن جميع الأقسام المتقدمة حتى ما كان منه مذابا من الثلج أو البرد أو كان ماء بحر، ما دام باقيا على خلقته الأصلية - بعدم مصادفة ما يوجب فيه سلب الإطلاق، أو التنجس والانفعال - طاهر في نفسه مطهر لغيره من حدث - وهو الحالة المانعة من الصلاة المتوقف رفعها على النية، أو ما كان منشأ لتلك الحالة من الأسباب الآتي تفاصيلها، فيراد برفعها رفع الأثر المتعقب لها المعبر عنه بالحالة المذكورة - وخبث - وهو نفس النجاسة التي تفارق عن الحدث بما ذكر فيه من القيد الأخير - خلافا في ماء البحر لسعيد بن المسيب (1) المانع من الوضوء به مع وجود الماء، وعبد الله بن عمر القائل: " بأن التيمم أحب إلي منه " على ما حكي عنهما (2)؛ فإن خلافهما - مع إمكان تأويله إلى ما لا ينافي ما ادعيناه من الكلية، بإرجاعه إلى شبهة في الموضوع، حصلت لهما على حد ما فرضناه في مشكوك الحال المردد بين كونه مطلقا أو مضافا - وإن كانت شبهة في مقابلة البديهة - مضافا إلى عدم كون المحكي عن الثاني صريحا في المخالفة، لجواز ابتناء كلامه على الاحتياط الغير اللازم، كما هو ظاهر التعبير ب‍ " أحب "، وإن كان ذلك الاحتياط في غير محله - محجوج عليه بما ستسمعه

Page 27