61

Sources des Jugements pour connaître le Halal et le Haram

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Enquêteur

علي العلوي القزويني

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Édition

الأولى

Année de publication

1424 AH

Lieu d'édition

قم

وجماعة من المتأخرين كما عن المصابيح (1)، وهو ظاهر المذهب كما عن الذكرى (2) والروض (3)، وهو صريح أكثر من تأخر عن العلامة (4) وظاهر من تقدمه (5)، لتعبيرهم بالتغير الظاهر في الحسي كما في الجواهر (6).

وثانيهما: ما صرح به العلامة في القواعد (7)، وعنه أيضا في نهاية الإحكام (8)، والمختلف (9)، وعن ابنه فخر الإسلام في الإيضاح (10)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (11)، وعن المصابيح (12): أنه حكاه عن ابن فهد في موجزه (13)، وفي المناهل (14):

" وقيل: نفى عنه البعد في حبل المتين " (15).

حجة الأولين: الأصل والعمومات ودلالة النصوص والفتاوي على دوران الحكم بالتنجس مدار التغيير بالأوصاف الثلاثة، الذي هو حقيقة في الحسي خاصة.

أما أولا: فلأنه المتبادر منه عند الإطلاق.

وأما ثانيا: فلصحة السلب عن التقديري.

وأما ثالثا: فلتصريح جامع المقاصد (16) والروض (17) بأن التغير حقيقة في الحسي، وهو لا يقصر عن إخبار أهل اللغة بوضع اللفظ بل هو أولى بالقبول، وأن اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي الواجد الضعيف منها، والإجماع قائم على عدمه كما عن المصابيح (18).

Page 81