Arrêt et descente du rassemblement pour les questions de l'Imam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
89

Arrêt et descente du rassemblement pour les questions de l'Imam Ahmad ibn Hanbal

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى ١٤١٥ هـ

Année de publication

١٩٩٤ م

٣٦٦- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيِثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ ثمه وَيُجَاءُ بِهِ إِلَى هَا هُنَا.
٣٦٧- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْلِ الْفَرَسِ ونَحْوِهِ أَيَشْتَرِيهِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنُونَ بَغْدَادَ-؟ فَقَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ هَا هنا.
٣٦٨- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ فَرَسٍ مِنْ طَرَسُوسَ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: ذَاكَ اشْتَرَى مِنْ هَا هُنَا وَيُدْخِلُهُ إِلَى طَرْسُوسَ أَعْجَبُ إِلَيَّ.
٣٦٩- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً لِلسَّبِيلِ فَعَجَزَتِ النَّفَقَةُ إِنِ اشْتَرَوْهَا مِنْ هَا هُنَا يَشْتَرِي مِنْ ثَمَّ؟ قَالَ: لَا يَشْتَرِي مِنْ ها هنا.
٣٧٠- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ فَرَسٌ بِأَلْفٍ أَوْ دَابَّةً بِمِائَةٍ يُشْتَرَى مِنْ بَغْدَادَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ أَوْ مِنْ طَرَسُوسَ أَوْ قَالَ: مِمَّا ثَمَّهُ؟ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا أَعْجُبُ إِلَيَّ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ.
[٥٥] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي بِفَرَسٍ وَمَالٍ وَيَنْفُقُ الْفَرَسُ وَيَبْقَى الْمَالُ ٣٧١- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَرَسِي هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ تُنْفَقُ عَلَيْهِ فَنَفَقَ الْفَرَسُ وبقيت الألف؟ قيل: هِيَ لِلْوَرَثَةِ. قِيلَ لَهُ: يَحِلُّ لَهُمْ؟ ⦗١٠٩⦘ قَالَ: نَعَمْ هِيَ لَهُمْ إِنْ شَاءُوا صَرَفُوهَا فِي السَّبِيلِ وَإِنْ شَاءُوا أَنْفَقُوهَا.

1 / 108