55

Arrêt et descente du rassemblement pour les questions de l'Imam Ahmad ibn Hanbal

الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى ١٤١٥ هـ

Année de publication

١٩٩٤ م

٢٠٣- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبْدَةَ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ حَرْبٍ وَقَالَ:
قَالَ طَاوُسٌ وَمَكْحُولٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.
زَادَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَّهُ كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٢٠٤- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بختان قال:
سئل أبو عبد الله عن رَجُلٍ جَعَلَ مَالًا فِي وَجُوهِ الْبِرِّ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ وَحَبَسَهَا. فِيهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ كَمَا جُعِلَ.
قُلْتُ: فَإِنِ اتَّجَرَ بِهِ الْوَصِيُّ؟
فَقَالَ: إِنْ رَبِحْ جَعَلْ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضامنًا.
٢٠٥- وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ قَالَ:
سُئلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يَعْقُوبَ.
٢٠٦- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ:
سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ؟
قَالَ: لَا أَرَى فِيهَا الْعُشُرَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ كُلُّهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يُوقَفَ أَحَدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَيُصِيبُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشُرُ.
٢٠٧- أخبرنا أحمد بن محمد الورق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ النَّخْلَ وَالْكَرْمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟
⦗٧٥⦘
قَالَ: لَا كُلُّهُ لِلْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْقَفَهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ قوم أغنياء.

1 / 74