Arrêt et descente du rassemblement pour les questions de l'Imam Ahmad ibn Hanbal
الوقوف والترجل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل
Chercheur
سيد كسروي حسن
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الأولى ١٤١٥ هـ
Année de publication
١٩٩٤ م
Genres
Fiqh hanbalite
١٠٦- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَى؟
قَالَ: جَائِزَةٌ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ.
قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ قَالَ: إِذَا مِتَّ تَرْجِعُ إِلَيَّ؟
قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى هَذِهِ رُقْبَى.
قُلْتُ: فَالرُّقَبَةُ كَيْفَ هِيَ؟
قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ فترجع إلي.
١٠٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله قال: العمرى والرقبى. ١٠٨- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الْعُمْرَى.. .. ١٠٩- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ.. .. ١١٠- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. ١١١- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُوسَى بْنَ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْعُمْرَى وَالرُّقَبِي؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرُكَ. وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تُورَثُ عَنْهُ. وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ يَرْقُبُهُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ كَانَتْ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ. وَمَعْنَى الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَاحِدٌ. زَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ مَسْأَلَتِهِ وَصَالِحٌ أَيْضًا قَالَا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مَعْنَاهُمَا عِنْدِي مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. ⦗٤٨⦘ زَادَ إِسْحَاقُ يُورَثُ عَنْهُ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمُرُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمَنْ يَعْمُرُ الْجَارِيَةَ يَطِأَهَا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْوَطْئُ فَلَا أَرَاهُ وَلَكِنِ الدَّارُ وَالْخَادِمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْمَرَهُ عُمْرَهُ.
١٠٧- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله قال: العمرى والرقبى. ١٠٨- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الْعُمْرَى.. .. ١٠٩- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ.. .. ١١٠- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. ١١١- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُوسَى بْنَ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْعُمْرَى وَالرُّقَبِي؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرُكَ. وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تُورَثُ عَنْهُ. وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ يَرْقُبُهُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ كَانَتْ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ. وَمَعْنَى الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَاحِدٌ. زَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ مَسْأَلَتِهِ وَصَالِحٌ أَيْضًا قَالَا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مَعْنَاهُمَا عِنْدِي مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. ⦗٤٨⦘ زَادَ إِسْحَاقُ يُورَثُ عَنْهُ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمُرُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمَنْ يَعْمُرُ الْجَارِيَةَ يَطِأَهَا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْوَطْئُ فَلَا أَرَاهُ وَلَكِنِ الدَّارُ وَالْخَادِمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْمَرَهُ عُمْرَهُ.
1 / 47