Wulat and Judges Book - Al-Ilmiyah Edition

Abu Umar al-Kindi d. 350 AH
22

Wulat and Judges Book - Al-Ilmiyah Edition

كتاب الولاة وكتاب القضاة - ط العلمية

Chercheur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل - وأحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

عُتْبَة بْن أَبِي سُفيان بْن حَرْب بْن أُمَيَّة بْن عَبْد شمس بْن عَبْد مَناف بْن قُصَيّ بْن كِلاب بْن مُرَّة بْن كَعب بن لُؤَيّ بْن غالب ثمَّ ولِيَها عُتبة بْن أَبي سُفيان من قِبَل أخيه مُعاوية عَلَى صلاتها، فقدِمها فِي ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين وجعل عَلَى شُرطَته زكريَّا بْن جهم وأقام بها أَشهُرًا، ثمَّ وفد عَلَى أخيه بوفد من أشراف أَهل مِصر، واستخلف عَلَى مِصر عبد الله بْن قيس بْن الحارث بْن عَيَّاش بْن ضُبيع التُّجِيبيّ أحد بني زُمَيلة، وكانت أُمُّه أخت أَبي الأَعور السُّلَميّ، وكانت فِيهِ شِدَّة عَلَى بعض أهل مِصر، فكرِهوا وِلايته عليهم وامتنعوا منها، فبلغ ذَلكَ عُتبة، فرجع إلى مِصر، فحدثنا بموت بْن المزرع. قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعُتْبِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَخْلَفَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ابْنَ أُخْتٍ لأَبِي الأَعْوَرِ السُّلَمِيَّ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ، وَكَانَتْ لَهُ شِدَّةٌ عَلَى بَعْضِ أَهْلِ مِصْرَ، فَامْتَنَعُوا عَلَيْهِ، فَكَتَبَ إِلَى عُتْبَةَ فَقَدِمَهَا، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: يَا أَهْلَ مِصْرَ، قَدْ كُنْتُم تَعْذِرُونَ بِبَعْضِ الْمَنْعِ مِنْكُمْ لِبَعْضِ الْجَوْرِ عَلَيْكُمْ، وَقَدْ وَلِيَكُمْ مَنْ إِنْ قَالَ فَعَلْ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ دَرَأَكُمْ بِيَدِهِ، فَإِنْ أَبْيَتْمُ دَرَأَكُمْ بِسَيْفِهِ، ثُمَّ جَاءَ فِي الآخِرِ مَا أُدْرِكَ فِي الأَوَّلِ: إِنَّ الْبَيْعَةَ شَائِعَةٌ لَنَا، عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَدْلُ، وَأَيُّنَا غَدَرَ فَلا ذِمَّةَ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَنَادَاهُ الْمِصْرِيُّونَ مِنْ جَنَبَاتِ الْمَسْجِدِ: سَمْعًا سَمْعًا. فَنَادَاهُمْ: عَدْلًا عَدْلًا. ثُمَّ نَزَلَ " حَدَّثَنِي عَمِّي الْحُسَيْنُ بْنُ يَعْقُوبَ التُّجِيبيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ وَزِيرٍ، قَالَ:

1 / 29