كلمات السداد على متن الزاد
كلمات السداد على متن الزاد
Maison d'édition
كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
Genres
الظُّهرِ فإن خرجَ وقتُها قبلَ التَّحريمة صلُّوا ظهرًا وإلا فجُمعة.
الثاني: حضورُ أربعينَ (*) من أهل وجوبِها بقرية مستوطِنين. وتصحُّ فيما قاربه البُنْيانَ من الصَّحراءِ، فإنْ نَقَصُوا قبل إتْمامِها استأنفوا ظُهرًا، ومن أدرك مع الإمامِ منها ركعةً أتمَّها جُمعةً، وإنْ أدْركَ أقلَّ من ذلك أتمَّها ظُهرًا إذا كان نوى الظُّهرَ (*).
ــ
= " كنَّا نجمِّعُ مع النبي ﷺ إذا زالتِ الشمسُ ثم نرجعُ نتتبَّعُ الفَيْءَ" (١). قال شيخُنا: وأما فِعُلُها في لا يجوزُ؛ فالأَوْلى فِعْلُها بعد الزَّوالِ، لأنه فيه خروجًا من الْخِلاَفِ. وتعجيلُها في أولِ وقتِها في الشتاءِ والصيفِ. ا. هـ. ملخصًا.
(*) قوله: (حضور أربعين): قال في المقنع: وعنه تنعقد بثلاثة. قال في الاختيارات: وتنعقد الجمعة بثلاثة: واحدٌ يخطُب واثنان يستمعان، وهو إحدى الرواياتِ عن أحمدَ، من العلماء. وقد يقالُ بوجوبِها على الأربعين لأنه لم يَثبتْ وجوبُها على مَنْ دونَهم، تصحُّ ممن دونهم، لأنَّه انتقالٌ إلى أعلى الفَرْضَين كالمريضِ بخلافِ المسافرِ، فإنَّ فرضَه ركعتان.
(*) قوله: (وإن أدرك أقلَّ من ذلك أتمَّها ظُهرًا إذا كان نوى الظُّهرَ). قال في المقنع: ومن أدرك مع الإمامِ منها ركعةً أتمَّها جُمعةً، ومن أدركَ ذلك أتمَّها ظُهرًا إذا كان قد نوى الظُّهرَ في قول الخرقي. وقال أبو إسحاقَ بنَ شاقِلاَّ: ينوي جمعةً ويُتِمُّها ظُهرًا. قال في الشرح الكبير: وهذا ظاهرُ قولِ قَتَادةَ وأيوب ويُونُسَ والشافعيِّ؛ لأنه يصحُّ أن ينويَ الظُّهرَ خلفَ من يُصلِّي الجمعةَ في ابتدائِها، فكذلك في انتهائِها. ا. هـ ملخصًا.
_________
(١) متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في: باب غزوة الحديبية، من كتاب المغازي ٥/ ١٥٩، ومسلم في: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، من كتاب الجمعة ٢/ ٥٨٩.
1 / 90