كلمات السداد على متن الزاد

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
126

كلمات السداد على متن الزاد

كلمات السداد على متن الزاد

Maison d'édition

كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

ولو بعد رمضان آخر، وإن مات وعليه صومٌ (*) (أو حجٌ) أو اعتكاف أو صلاةُ نذرٍ استُحِبَّ لوليِّه قضاؤُه. ــ (*) قوله: (وإن مات وعليه صومٌ) إلى آخره. قال البخاري: باب من مات وعليه صوم، وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز، ثم ذَكَرَ حديثَ عائشةَ "من مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه" (١). قال الحافظ: قد اختلف السَّلَفُ في هذه المسألة فأجازَ الصِّيامَ عن الميتِ أصحابُ الحديث، وعَلَّقَ الشافعيُّ في القديم القولَ به على صِحَّةِ الحديث، وقال الشافعيُّ في الجديد ومالك وأبو حنيفة: لا يُصام عن الميت، قال الليث وأحمد وإسحاق: لا يصام عنه إلا النُّذْر، وأما رمضان فيطعم عنه ا. هـ ملخصًا. قال في الاختيارات: وإذا تبرَّع إنسانٌ بالصوم عمن لا يُطيقُه بِكِبَرٍ ونحوه أو عن ميتٍ وهما مُعْسِرانِ تَوجَّه جوازُه؛ لأنه أقربُ إلى المماثلة من المال اهـ. قال في الفروع: وإن أَخَّرَ القضاءَ حتى مات فإن كان لعذر فلا شيءَ عليه، نصَّ عليه وفاقًا لعدم الدليل، وفي التلخيص روايةٌ يطعم عنه كالشيخ الهَرِمِ، وقال في الانتصار: يحتمل أن يجب الصومُ عنه أو التكفيرُ كمن نذر صومًا ا. هـ ملخصًا.

(١) أخرجه البخاري في: باب مات وعليه صوم، من كتاب الصوم ٣/ ٤٦، ومسلم في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام ٢/ ٨٠٣.

1 / 127