المبحث الأول: الطهارة
المطلع على الأحكام الواردة في هذا المبحث يرى ترجيح الإسلام لجانب اليسر والسهولة فيما تختص به النساء عن الرجال.
وإليك -رحمك الله- هذه المطالب:
المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل.
المطلب الثاني: وضوء وغسل الرجل مع امرأته.
المطلب الثالث: أحكام تتعلق بالحائض.
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستحاضة.
المطلب الأول
التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل
اختلف أهل العلم في المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: ليس على المرأة نقض شعرها في الاغتسال من الحيض والجنابة، إلا إذا لم يصل الماء إلى بشرة الرأس إلا بالنقض. وقد ثبت هذا عن عائشة، وأم سلمة (^١)، وقال به عطاء، والحكم، والزهري (^٢)، وذهب إليه مالك (^٣)، والشافعي (^٤)،
(^١) سيأتي حديثهما ص (١٢٤ - ١٢٥).
(^٢) عزاه لمن تقدم ابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٣٢).
(^٣) ينظر: المدونة الكبرى (١/ ٢٨)، الاستذكار (١/ ٣٣٨)، الثمر الداني (٦٣).
(^٤) ينظر: الأم (١/ ٤٠)، شرح السنة (٢/ ١٨)، المجموع (٢/ ٢١٥).