ضعيف سنن النسائي

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
43

ضعيف سنن النسائي

ضعيف سنن النسائي

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠١١ هـ - ١٩٩٠ م

Lieu d'édition

بيروت

Genres

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٦ - كتَاب المواقيت ١٥ - ٥١٨ أخبرنا أبو داود قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جده معاذ: أنه طاف مع معاذ بن عفراء فلم يصل. فقلت: ألا تصلي؟. فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ، حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ". (ضعيف الإسناد). ٣١ - باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ١٦ - ٥٥٩ (^١) أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحي: أن رسول الله ﷺ قال: "الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، فَإذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا". ونهى رسول الله ﷺ عن الصلاة في تلك الساعات. (صحيح - إلا قوله: "فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها" الإرواء ٢/ ٢٣٦).

(^١) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٥٤٥. وانظر "ضعيف سنن ابن ماجه" ٢٥٨ و"ضعيف الجامع الصغير" - بترتيبي - رقم ١٤٧٢.

1 / 15