714

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
قُلْنَا فِي أَرْبَعَة أُمُور
الأول الْغسْل فَإِنَّهُ حرَام فِي حَقه وَإِن كَانَ جنبا لقَوْله ﵊ زملوهم بكلومهم وَدِمَائِهِمْ فَإِنَّهُم يحشرون يَوْم الْقِيَامَة وأوداجهم تشخب دَمًا فاللون لون الدَّم وَالرِّيح ريح الْمسك وَخرج ابْن سُرَيج وَجها فِي الْجنب أَنه يغسل
الثَّانِي الصَّلَاة عَلَيْهِ حرَام عندنَا خلافًا لأبي حنيفَة وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ جَائِز وَلكنه غير وَاجِب
الثَّالِث لَا يزَال دم الشَّهَادَة وَهل يزَال سَائِر النَّجَاسَات فِيهِ ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا نعم لِأَن المعفو عَنهُ أثر الشَّهَادَة

2 / 379