585

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
Empires & Eras
Seldjoukides
وَاخْتِلَاف نِيَّة الإِمَام وَالْمَأْمُوم لَا يضر فَيجوز اقْتِدَاء المتنفل بالمفترض وَعَكسه وَفِي الْأَدَاء بِالْقضَاءِ وَعَكسه وَإِن كَانَ أَحدهمَا ظهرا وَالْآخر عصرا خلافًا لأبي حنيفَة
الشَّرْط الرَّابِع توَافق الصَّلَاتَيْنِ فِي النّظم
فَلَا يَصح الِاقْتِدَاء فِي الرَّوَاتِب بِمن يُصَلِّي على الْجِنَازَة أَو صَلَاة الخسوف لتعذر الْمُتَابَعَة
وَقيل إِنَّه يَصح
ثمَّ عِنْد الْمُخَالفَة ينْفَرد فرَاغ الإِمَام مِمَّا يُخَالف وَهُوَ بعيد
نعم لَو اخْتلف عدد الرَّكْعَات فَإِن كَانَ صَلَاة الْمَأْمُوم أطول جَازَ وَيكون كالمسبوق إِذا أسلم الإِمَام وَإِن كَانَ أقصر كَمَا لَو اقْتضى فِي الصُّبْح بِمن يُصَلِّي الظّهْر فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الصِّحَّة ثمَّ إِذْ قَامَ الإِمَام إِلَى الثَّالِثَة تخير فَإِن شَاءَ سلم وَإِن شَاءَ صَبر حَتَّى

2 / 235