502Le Moyen dans la Doctrineالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEnquêteurأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMaison d'éditionدار السلامÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesقَالَ رَسُول الله ﷺ بعد تَمام للتَّشَهُّد ثمَّ ليتخير أحدكُم من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ وَالْأولَى أَن يكون سُؤَاله لأمور الْآخِرَةفرع الْعَاجِز عَن التَّشَهُّد يَأْتِي بترجمته كتكبيرة التَّحَرُّم وَالْعَاجِز عَن الدُّعَاء لَا يَدْعُو بالعجمية بِحَالوتكبيرات الِانْتِقَالَات وَغَيرهَا من الْأَذْكَار فَفِي الْإِتْيَان بترجمتها خلاف قيل2 / 151CopierPartagerDemander à l'IA