359Le Moyen dans la Doctrineالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEnquêteurأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMaison d'éditionدار السلامÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesالرَّابِعَة الْمُتَحَيِّرَة إِذا نسيت عَادَتهَا فِي النّفاس فعلى قَول ترد إِلَى الِاحْتِيَاط وعَلى قَول إِلَى المبتدأة كَمَا فِي الْحيض وَالرَّدّ هَا هُنَا إِلَى المبتدأة أولى لِأَن أول وقته مَعْلُوم بِالْولادَةِفرعإِذا انْقَطع الدَّم على النُّفَسَاء عَاد الْخلاف فِي التلفيق فَلَو طهرت خَمْسَة عشر يَوْمًا ثمَّ عَاد الدَّم فَفِي الْعَائِد وَجْهَان أَحدهمَا أَنه نِفَاس لوُقُوعه فِي السِّتين وَالثَّانِي أَنه حيض1 / 483CopierPartagerDemander à l'IA