344Le Moyen dans la Doctrineالوسيط في المذهبAl-Ghazali - 505 AHأبو حامد الغزالي - 505 AHEnquêteurأحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامرMaison d'éditionدار السلامÉditionالأولىAnnée de publication1417 AHLieu d'éditionالقاهرةGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasSeldjoukidesيكون حيضا فَفِي الْغسْل وَجْهَانأَحدهمَا لَا يجب بِالشَّكِّ إِذْ رُبمَا لَا يعود مَا يتم بِهِ حيضا وَالثَّانِي يجب لِأَنَّهُ دم فِي زمَان إِمْكَان الْحيض وَلَا يخرج عَن كَونه حيضا إِلَّا بخلو الْخمس عشر عَن دم يتممه فلتغتسل بِنَاء على النَّقَاء الْمشَاهدوَالْقسم الثَّانِي فى المستحاضات وَهن أَربعالأولى الْمُعْتَادَةفَإِذا كَانَت تحيض خمْسا وتطهر خمْسا وَعشْرين فَجَاءَهَا دور وأطبق الدَّم مَعَ1 / 468CopierPartagerDemander à l'IA