291

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

Régions
Iran
أَحدهَا لَا يعْتَبر لِأَن بحث الْأَوَّلين أوفى وَالثَّانِي يعْتَبر لِأَن معولهم على الْوُجُود
وَالثَّالِث كل قدر قَالَ بِهِ بعض الْعلمَاء جَازَ اعْتِمَاده وَمَا لَا يُوَافق مَذْهَب ذِي مَذْهَب فَلَا
وَلَا خلاف أَنَّهَا لَو رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْما نقاء وَهَكَذَا على التَّعَاقُب فَلَا يَجْعَل كل يَوْم طهرا كَامِلا بل حكمه مَا يَأْتِي فِي بَاب التلفيق
أما حكم الْحيض فَهُوَ الْمَنْع من أَرْبَعَة أُمُور
الأول كل مَا يفْتَقر إِلَى الطَّهَارَة كسجود الشُّكْر وَسُجُود التِّلَاوَة وَالطّواف وَالصَّلَاة فَلَا يَصح من الْحَائِض وَلَا يجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّلَاة وَلَا تصح طَهَارَة الْحَائِض إِلَّا

1 / 412