219

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Enquêteur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

ﷺ َ - الْبَاب الرَّابِع فى الْغسْل وَالنَّظَر فى مُوجبه وكيفيته ﷺ َ -
النّظر الأول فى الْمُوجب وَهِي أَرْبَعَة
الأول الْحيض وَالنّفاس وَسَيَأْتِي حكمهمَا فى موضعهما
الثَّانِي الْمَوْت وَسَيَأْتِي فى الْجَنَائِز
الثَّالِث الْولادَة فَإِذا انْفَصل الْوَلَد دون النّفاس فَالْأَصَحّ وجوب الْغسْل لِأَنَّهُ إِذا أوجب بِخُرُوج المَاء وَهُوَ أصل الْوَلَد فبأن يجب بِنَفس الْوَلَد أولى

1 / 337