145

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Chercheur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

أَحدهمَا نعم لِأَنَّهُ مقبل عِنْد التخاطب فيسمى وَجها
وَالثَّانِي لَا لِخُرُوجِهِ عَن حد الْوَجْه
أما العنفقة الكثيفة فَفِي إِيصَال المَاء إِلَى منابتها وَجْهَان إِن عللنا فى الشُّعُور الْأَرْبَعَة بالخفة غَالِبا فَهِيَ خَفِيفَة غَالِبا وَإِن عللنا بإحاطة الْبيَاض فَلَا
الْفَرْض الثَّالِث غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين
وَفِيه ثَلَاثَة فروع
الأول لَو قطع يَده من الساعد وَجب غسل الْبَاقِي من الساعد
وَإِن قطع فَوق الْمرْفق اسْتحبَّ إمساس المَاء مَا بَقِي من عضده فَإِن تَطْوِيل الْغرَّة سنة

1 / 261