143

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Chercheur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَأما مَوضِع الغمم فَإِن استوعبا جَمِيع الْجَبْهَة وَجب إِيصَال المَاء إِلَيْهِ وَإِن أَخذ بعض الْجَبْهَة فَوَجْهَانِ
أَحدهمَا أَنه يجب لِأَنَّهُ مقبل فى جِهَة الْوَجْه
وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فِي تدوير الرَّأْس
الثَّانِيَة يجب إِيصَال المَاء إِلَى منابت الشُّعُور الْأَرْبَعَة الحاجبان والأهداب والشاربان والعذاران وهما الخطان الموازيان للأذنين لعلتين
إِحْدَاهمَا أَنَّهَا خَفِيفَة فِي غَالب الْأَمر

1 / 259