117

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Chercheur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَمن يُوجب اسْتِعْمَال المَاء فِي أثْنَاء الدبغ يجوز أَن يكون متغيرا بالشث والقرظ وَمن يُوجب بعد الدّباغ فَلَا يجوز ذَلِك
فرع
إِذا دبغ الْجلد طهر ظَاهره وباطنه وَجَاز بَيْعه إِلَّا فى قَول قديم مُسْتَنده مُوَافقَة مَالك ﵀ فَإِنَّهُ قَالَ يطهر ظَاهر الْجلد دون بَاطِنه

1 / 233