105

Le Moyen dans la Doctrine

الوسيط في المذهب

Chercheur

أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1417 AH

Lieu d'édition

القاهرة

وَمهما أخبرهُ عدل بُلُوغ الْكَلْب فى أحد الإناءين فَهَذَا كاليقين فَلَا يحْتَاج إِلَى الِاجْتِهَاد
وَإِن قَالَ أَحدهمَا نجس لم يلْزمه الْقبُول إِذا الْمذَاهب مُخْتَلفَة فِي أَسبَاب النَّجَاسَة فَلَعَلَّهُ اعْتقد النَّجَاسَة فِيمَا لَيْسَ بِنَجس
وَقد نَص الشَّافِعِي ﵁ أَنه لَو رأى ظَبْيَة تبول فى مَاء فَانْتهى إِلَى المَاء وَهُوَ متغير فَلَا يدْرِي أَنه من طول الْمكْث أَو الْبَوْل أَخذ بِنَجَاسَتِهِ إِحَالَة على

1 / 220