Les testaments et les héritages
الوصايا والمواريث
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les testaments et les héritages
Mortada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Genres
للفاسق (1).
هذا مع أن إبقاء الوصية على ما أوصى وعدم تبدلها يحصل بالتزام ضم أمين إلى الوصي المذكورة ليكون ناظرا عليه، كما يظهر من العلامة في التحرير في مسألة الايصاء إلى الخائن (2).
هذا، (و) مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ما (قيل) من أنه (لا) يعتبر العدالة (لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع) (3) وقد عرفت أن مبنى هذين الأمرين ليس على ملاحظة المصلحة، بل ولا عدم المفسدة، ولذا لا اختصاص لهما بالمسلم فضلا عن العادل، وتولية الغير على حق الغير يعتبر فيه ملاحظة عدم المفسدة لا أقل من ذلك.
(و) ظهر أيضا ضعف قولهم (لأنها ولاية تابعة لاختيار الموصي فيتحقق بتعيينه) فقد عرفت أنه ليس للموصي تعريض مال الوارث للتلف، وكذا تولية الفاسق على ما جعله للفقراء، التي يرجع إلى عدم تعلق غرضه بوصوله إليهم.
ودعوى أنه قد يثق بإيصاله إليهم، خروج عن المتنازع، إذ النزاع في الفاسق مع قطع النظر عن صفة زائدة توجب الظن بفعله.
نعم، قد يشكل فيما لا حق للغير فيه، وإنما الحق للميت، مثل ما إذا جعله وصيا في صرف ثلثه فيما يرجع إلى الميت من النيابة في العبادات، فإنه لا دليل في المقام على وجوب مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة.
Page 121
Entrez un numéro de page entre 1 - 197