Les testaments et les héritages

Mortada Ansari d. 1281 AH
88

Les testaments et les héritages

الوصايا والمواريث

Chercheur

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ربيع الأول 1415

الفصل الرابع (1) في الموصى له ويشترط فيه الوجود، فلو كان معدوما لم تصح الوصية له، كما لو أوصى لميت، أو لمن ظن وجوده، فبان ميتا عند الوصية، وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان.

وتصح الوصية للأجنبي والوارث، وتصح الوصية للذمي، ولو كان أجنبيا، وقيل: لا يجوز مطلقا، ومنهم من خص الجواز بذوي الأرحام والأول أشبه. وفي الوصية للحربي تردد، أظهره المنع.

ولا تصح الوصية: لمملوك الأجنبي، ولا لمدبرة الأجنبي، ولا لأم ولده، ولا لمكاتبه المشروط أو الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولو أجازه مولاه، وتصح لعبد الموصي ولمدبره، ومكاتبه، وأم ولده.

ويعتبر ما يوصي به لمملوكه، بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر

Page 113