Les testaments et les héritages
الوصايا والمواريث
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les testaments et les héritages
Mortada Ansari d. 1281 AHالوصايا والمواريث
Chercheur
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
ربيع الأول 1415
Genres
(قال: للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة امضاؤه) (1).
والمحكي عن البحار، عن الهداية، عن الصادق عليه السلام: (الوصية على كل مسلم - إلى أن قال -: ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث) (2).
ومصححة شعيب: (عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ قال: له الثلث ، والمرأة كذلك) (3).
وما دل على التفرقة في العطية بين حالتي الصحة والمرض، مثل رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (في عطية الوالد لولده، قال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، وأما في مرضه فلا يصلح) (4).
وفي رواية جراح: (قال: إذا كان صحيحا جاز) (5).
وعن سماعة - أيضا - عن الصادق عليه السلام: (عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه، فتبرئ ذمته في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبته
Page 153
Entrez un numéro de page entre 1 - 197