103Les testaments et les héritagesالوصايا والمواريثMortada Ansari - 1281 AHالشيخ الأنصاري - 1281 AHChercheurتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمNuméro d'éditionالأولىAnnée de publicationربيع الأول 1415GenresJurisprudence chiiteكالديون والصدقات.الثالثة: يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل: يأخذ قدر كفايته، وقيل: أقل الأمرين، والأول أظهر).Page 132CopierPartagerDemander à l'IA