59

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Chercheur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

بابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ، لِلْخَمْسِ. يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا (١). وَلَا تُبَاحُ أُجْرَتُهُمَا إلا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِغَيْرِ [مُتَطَوِّعٍ. وَيَكُونُ الْمُؤَذِّنُ] (٢) مُسْلِمًا صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ. فَإِنْ تَشَاحَّ اثْنَانِ قُدِّمَ الأَدْيَنُ الأَفْضَلُ فِيهِ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ. وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ [كَلِمَةً يُرَتِّلُهَا، وَالإِقَامَةُ إِحْدَى] عَشْرَةَ، مَحْدُورَةً. وَيُسَنُّ التَّثْوِيبُ فِي الصُّبْحِ، وَالأَذَانُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، مُتَطَهِّرًا قَائِمًا عَلَى عُلْوٍّ، جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ [فِي أُذنيْهِ، مُلْتَفِتًا فِي] الْحَيْعَلَةِ يَمْنَةَ وَيَسْرَةً، وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ. وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ أَوَّلًا، فِي مَكَانِهِ إِنْ سَهُل. وَلَا يَصِحُّ إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا. وَيُبْطِلهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ [أَوْ يَسِيرٌ] مُحَرَّمٌ. وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ، إِلَّا لِلْفَجْرِ؛ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيُكْرَهُ فِي رَمَضَانَ. وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ يَسِيرًا. وَمَنْ جَمَعَ، [أَوْ قَضَى فَرَائِضَ، أَذَنَ لِلأُولَى وَأَقَامَ] لِكُلِّ فَرِيضَةٍ.

(١) في الأصل: "تركوها". (٢) ما بين المعقوفتين من هنا وما سيأتي إلى ص (٦٨) غير واضح، وينظر: المقنع (٣/ ٨٧ - ٥٨)، ومختصره (٣٤ - ٣٨)، والإقناع (١/ ١٢٥ - ١٤٦).

1 / 64