370

Wajiz Fi Fiqh

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Enquêteur

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مَا لَمْ يَنْوِ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ.
وَإِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ: "مَا لِزَيْدٍ عِنْدَكَ شَيْءٌ"، وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِمَكَانٍ فَنَوَى غَيْرَهُ، أَوْ بِـ "مَا": "الَّذِي"، أَوْ حَلَفَ: "مَا زَيْدٌ هَهُنَا" وَنَوَى غَيْرَ مَكَانِهِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: "لَا سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئًا"؛ فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَتِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا-: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُلِّ.
فَصْلٌ
مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَوْ شَرْطِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ فَطَلْقَةٌ، وَتُبَاحُ (١) لَهُ. فَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتَيْهِ: "إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ" طَلَقَتِ الْمَنْوِيَّةُ، وَإِلَّا مَنْ قَرَعَتْ؛ كَمَنْ (٢) طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنًا وَأُنْسِيَهَا، أَوْ قَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَهَذِهِ (٤) طَالِقٌ، [وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهَذِهِ"] (٣) وَجُهِلَ. فَإِنْ بَانَ، أَوْ ذَكَرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ، رُدَّتْ إِلَيْهِ مَا لَمْ تتَزَوَّجْ أَوْ تَكُنِ الْقُرْعَةُ بِحَاكِمٍ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ كَانَ غُرَابًا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَزَيْنَبُ" وَجُهِلَ -لَمْ تَطْلُقَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ كَانَ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ"، فَقَالَ

(١) في الأصل: "ويباح".
(٢) في الأصل: كمني.
(٣) كلمة "طالق" مضروب عليها. وما بين المعقوفين مثبت من "الفروع" (٥/ ٣٥٤)، وينظر: "المقنع"، و"الإنصاف" (٢٣/ ٦١)، و"المحرر" (٢/ ٦١).

1 / 382